ابن حبان

21

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ : خِطَابُ هَذَا الْخَبَرِ وَقَعَ عَلَى بَعْضِ النِّسَاءِ ، أَرَادَ بِهِ نِسَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقَصْدُ فِيهِ بَعْضُ الْأَحْوَالِ ، وَهُوَ الْحَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيْهِنَّ إِقَامَةُ الْفَرَائِضِ فِيهِ ، كالصلاة والحج وما أشبههما . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ أَدَاءَ الْحَجِّ إِذَا فُرِضَ عَلَيْهِ عَنْ سَنَتِهِ تِلْكَ إِلَى سَنَةٍ أُخْرَى 3707 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ : { بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } [ التوبة : 1 ] ، قَالَ : لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ ، اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى تِلْكَ الحجة 1 . [ 1 : 4 ]

--> = وعن أم سلمة عند أبي يعلى 319 / 1 ، والطبراني في الكبير 23 / 706 من طريقين عن عبد الله بن جعفر المخرمي ، عن عثمان الأخنسي ، عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأزواجه : " إنما هي هذه الحجة ، ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت " ، وعثمان الأخنسي : هو عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس الثقفي ، قال الحافظ في " التقريب " صودق له أوهام ، فالحديث صحيح بهذه الشواهد . 1 إسناده صحيح ، أحمد بن منصور الرمادي روى له ابن ماجة ، وهو ثقة ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وهو في صحيح ابن خزيمة 3078 . وأورده ابن كثير في تفسيره 2 / 345 - 346 عن عبد الرزاق بنفس السند والمتن ، وذكره السيوطي في " الدر المنثور " وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم .